الحصفكي
679
الدر المختار
( قول الأشباه ) اختلاف الشاهدين مانع إلا في إحدى وأربعين . قال في زواهر الجواهر حاشيتها للشيخ صابح ابن المصنف : قد ذكر في الشرح المحال عليه مسائل لا يضر فيها اختلاف الشاهدين . وأنا أذكرها سردا فأقول : ( الأولى ) شهد أحدهما أن عليه ألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألف درهم تقبل . ( الثانية ) ادعى كر حنطة جيدة شهد أحدهما بالجودة والآخر بالردية تقبل بالردية ويقضى بالأقل . ( الثالثة ) ادعى مائة دينار فقال أحدهما : نيسابورية والآخر : بخارية ، والمدعي يدعي نيسابورية وهي أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف . ( الرابعة ) لو اختلفا في الهبة والعطية . ( الخامسة ) لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج . ( السادسة ) شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث . ( السابعة ) ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل . ( الثامنة ) شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل . ( التاسعة )